مجلس النواب يقر حالات التلبس بالجريمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
الجورنالجيوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.
وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي أعضاء المجلس ممن قدموا تعديلات علي المواد ان يدخلوا في التعديلات المقدمة منهم مباشرة دون اسهاب او تكرير وان يذكروا مبررات التعديلات وقال جبالي للاعضاء خذوا وقتهم وسنفسح لكم المجال ولكن عليكم الدخول في الموضوع مباشرة وعلى الجميع ان يتذكروا ان لدينا عمل شاق.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد على مواد الإصدار بالمشروع، وكذلك الموافقة على 31 مادة من المواد.
من أبرز تلك المواد، المادة (13): إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.