رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير يدشن بطولة دوري النخبة للميني فوتبول للأعمار السنية 40 : 65 في موسمها الأولجامعة بنها تتقدم بطلب لتسجيل صنفين جديدين من محصول الأرزنهال عنبر: لبست بدلة رقص محتشمة ورفضت البطولة بسبب اللمسيوبيل كوكب الشرق.. مبادرة سيرة القاهرة تحتفل بليلة الست في بيت السناري اليومتاريخ مصر بين الأمل والحب في رواية ”بوابة الدنيا” لوسام سميرقرعة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن النهائيمجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصرعاجل.. إسرائيل تسلمت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم غدًا السبتقانون الضمان الاجتماعي، الإجراء الواجب على المستفيد حال إيقاف الدعم النقديليون يعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي فونسيكاأنشيلوتي يتحدث عن مباراة إسبانيول والعرض السعودي لضم نجم ريال مدريد360.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع
الأربعاء 5 فبراير 2025 05:55 مـ 6 شعبان 1446هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
أخبار

الدستورية: ”الحبس والغرامة” في جرائم الغش بالامتحانات لا تخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية. وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.

 

عقوبة الغش المحكمة الدستورية العليا عقوبة الدستورية العليا الغش فى الامتحانات

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 05:55 مـ
6 شعبان 1446 هـ 05 فبراير 2025 م
مصر
الفجر 05:14
الشروق 06:43
الظهر 12:09
العصر 15:13
المغرب 17:35
العشاء 18:54