السبت 23 نوفمبر 2024 03:47 مـ 21 جمادى أول 1446هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

إسكان النواب: سنلزم الدولة بتوفير شقق لغير القادرين على دفع الإيجار بعد زيادته|فيديو

معتز الخصوصي في حواره مع محمد الفيومي رئيس إسكان النواب
معتز الخصوصي في حواره مع محمد الفيومي رئيس إسكان النواب

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “لو قمنا في مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر، ولابد أن يتم وضع ذلك في التشريع وهو أن نلزم الدولة لتوفير سكن لهؤلاء الفئات من خلال شقق الإسكان الاجتماعي”.

وأكد الفيومي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن “الدولة لديها برامج إسكان اجتماعي كثيرة ومحترمة ولا تزال هناك عدد كبير من الوحدات موجودة، وأرى أن نسبة في المليون و800 ألف وحدة سكنية لن تتجاوز 5% من الفئات غير القادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة، وبالتالي فإن الرقم سيكون مقبولا، وفي فترة زمنية قصيرة ستحصل هذه الفئات على شقق، ونكون بذلك قمنا بحل أزمة محدودي الدخل الغير قادرين على دفع الإيجار بعد الزيادة”.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “وبالتالي نقوم قمنا بعلاج المشكلة الإنسانية المترتبة على تطبيق القانون، وسيقوم ملاك هذه الوحدات باستغلالها وستضاف للسوق العقارية مليون و800 ألف وحدة سكنية، ما يساهم في خفض أسعار الشقق ووفرة في المعروض منها”.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها المنعقدة السبت قبل الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

 

5a75dc13-191d-421e-bba8-f52a159c4337
8a73a668-08b6-4342-b265-0d72ece94447
75b38160-cefc-4d59-b1bd-55e9d20c7698
588c63a9-e9ff-4d40-9558-e33fa3bc7c60
684526e4-695f-4149-ba24-70c7d5b78ed3
8010395a-eec9-4dd5-92a6-10f626967a44
a9caeafa-cc00-42c0-adc2-965058d514d1
a70d70e2-f368-4049-a59d-108c608aa595
a2722fe4-ae91-44be-b4fd-f49eb026412f
b59aa53a-eb05-48bc-9919-83eca367071a
d4c9f775-962b-4555-a948-e0074061b7d1
df7ed0e6-8950-4639-89af-9754ca5f59bc
e0e3466a-3a1f-4286-a615-682ddeea0745
f9075d2d-b26b-4108-811f-a66a853f4e06
f97113ae-2741-41ce-87f7-30f44ded7fc1

 

7e459974-763d-4f01-89cc-9f81e825fc08
652bfd92-76e9-405d-aa24-92823102d7af
7769e2e7-a9c0-437b-b5e0-a270f4e12f37
335697ed-2104-4460-acc7-fd63c1a54960
ace76781-7ed8-44f3-aa4e-94daff01dbe6
d892dadf-9c22-4344-89d1-9d7a80a1b747

 

145653ed-e191-442d-8960-f3ff12fd33c3
cb9fa56b-7890-4f88-849c-55226b0525d7
3abfe1fc-94b8-4182-a7da-708eb2074a63
8b15b6f8-4563-4fcb-b31e-a09057f0c9cd
c6d4982a-d93f-470a-95fb-70ac197442c9
fd04b713-3142-42f9-ade6-ac8c40190a34
bea0f1f5-0745-41ce-8374-d55617ea4690
رئيس لجنة الإسكان الإيجار القديم قانون الإيجار القديم شقق الاسكان الاجتماعي مجلس النواب

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 03:47 مـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17